-->

النظرة العلمية في الصيغة التمويلية لبيع المرابحة للآمر بالشراء والرد على مانعها – فتوى محمد علي فركوس أنموذجا

النظرة العلمية في الصيغة التمويلية لبيع المرابحة للآمر بالشراء والرد على مانعها – فتوى محمد علي فركوس أنموذجا


د. فؤاد بن حدو
تموز/يوليو 2019 م 
مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمية



ملخص البحث: 

تعتبر صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء من بين الصيغ التمويلية الأكثر استخداما في البنوك الاسلامية، فلقد أصبحت هذه الاخير تجني أرباحا كبيرة باعتبارها من بين البيوع الآجلة ، والتي لا تتحمل فيها البنوك مخاطر كبيرة، لكن بالمقابل فهي تعد من أكثر الصيغ جدلا بسبب الشبهات التي أثيرة حولها، والتي أثارها أناس لا تجمعهم علاقة بإدارة البنك وبالخصوص هيئة الرقابة الشرعية المشرفة على هذه العمليات التمويلية وطريقة مراقبتها، مما أحدث فتنة كبيرة وشوش كثيرا على الزبائن ، والتي يمكن ان تؤدي في الأخير إلى العزوف التام عن البنوك الاسلامية باعتبارها " بنوك متحايلة لاغير" ، وبالتالي كبح جماح المساهمة في التنمية الاقتصادية. 




وتتضح لنا معالم هذه الورقة البحثية " النظرة العلمية في الصيغة التمويلية لبيع المرابحة للآمر بالشراء والرد على مانعها – فتوى محمد علي فركوس أنموذجا" والتي تم تقسيمها إلى مبحثين اثنين: 


  • مفهوم صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء
  • الشبهات والردود العلمية حول صيغة بيع المرابحة للىمر بالشراء

وفي الختام توصل الباحث إلى ان صيغة بيع المرابحة للأمر بالشراءكما تقوم بها البنوك الاسلامية، تقوم على أساس التملك الفعلي للسلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها، بالربح مع مسؤولية الهلاك قبل التسليم،  وأن كل ما أثير من جدل وشبهات حول هذه الصيغة تم الرد عليها بشكل علمي من قبل الفقهاء والباحثين والمختصين، وبالتالي رفع الغبار والشبهة والالتباس عنها.


MS Group
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع أوراق إقتصادية .

جديد قسم : مقالات ومجلات علمية محكمة

  1. المرابحة للأمر بالشراء : و التي هي في كتب الفقه المرابحة فقط او ما يعرف في الوقت الحاضر بالمرابحة الفقهية حيث اعترتها كثير من المخالفات الشرعية عندما قام المصارف الإسلامية بتطبيقها ( ) حيث هناك من يري بأنها حيلة علي الربا حيث هناك فروق بين المرابحة الفقهية و المرابحة البنكية او ما يعرف بالمرابحة للأمر بالشراء من هذا التفريق كان هناك اختلاف بين الفقهاء و الباحثين حول جواز المرابحة البنكية او عدم جوازها ، ويرجع سبب اختلافهم الي طريقة إجراء العقد و احتواء علي عدة مخالفات شرعية من أبرزها الوعد الملزم و عدم الحيازة و بيع ما لا يملك ، كما نجد ان المجيزين لها قد اختلفوا في بعض شروطها و بعض الأمور المتعلقة بها ، حتى إن الصيغة التي اقرها مجمع الفقه الإسلامي( ) ورأي جوازها ووضع شروط محددة لها قد خالفتها معظم المصارف الإسلامية أثناء تطبيقها
    ولا يمكن القول إن المصارف الإسلامية تستوي جميعا في موقفها من بيع المرابحة ، بحيث تتفق على صورة أو صور موحدة منه بل تختلف من مصرف إلي أخرى . فهناك مصارف تطبق الإلزام بالمواعدة على كل من المصرف والعميل كما هو الحال في المصارف الأردنية ، فيلتزم المصرف بشراء السلعة وبيعها إلى العميل، كما يلتزم العميل بشراء السلعة من المصرف. وثمة مصارف أخرى تطبق الإلزام بالوعد على المصرف فقط، دون العميل. فإذا اشترى المصرف السلعة التزم ببيعها إلى العميل إذا رغب العميل في ذلك. وربما لا توجد مصارف تطبق عدم الإلزام، أي الخيار ، بالنسبة لكل من المصرف والعميل، إلا أنه يمكن القول بأن المصارف التي تلزم نفسها دون العميل ليست بعيدة عن الخيار للطرفين، لأن المصرف غير ملزم بشراء السلعة، إنما يلزم فقط ببيعها إذا اشتراها.، وهناك مصارف تطبق الإلزام في المرابحات الخارجية، والخيار في المرابحات الداخلية ،وهناك مصارف تحدد الثمن الأول والربح منذ المواعدة ومصارف تحدد الربح عند المواعدة، ولكنها لا تحدد الثمن الأول إلا بعد شراء السلعة.، وهناك مصارف تشتري السلعة لنفسها أولا، وربما تودعها في مخازن لها، قبل بيعها، وهناك مصارف أخرى لا تشتري السلعة إلا بناء على طلب العميل، ولحسابه.، وربما أخذت المرابحة، في بعض الأحيان، صورة " اتفاق مسبق بين البنك وبعض الموردين على تصريف سلعهم "، فإذا اتجه العميل إلى المورد أرسله المورد إلى البنك لكي يصدر له أمر توريد، ويوكله في عمليات المرابحة وقد تكون المرابحة بأن يمنح المصرف النقود للآمر بالشراء ليشتري السلعة بنفسه، ثم يبيعها لنفسه
    وربما جرت المرابحة بأن يشتري المصرف سلعة ما من عميله بثمن نقدي، ثم يبيعها إليه بثمن مؤجل أعلى. وقد لا يكون مهما حضور السلعة أو غيابها في مجلس العقد ، بل قد لا يكون مهما أن يكون وجودها حقيقيا أو موهوما، لأنها دخلت في المجلس لتخرج في المجلس نفسه
    لقد أغرق بعض الفقهاء في الحيل، وزادها بعض " المنفذين " إغراقا، وجعلوا العملية أشبه باللعبة منها بالجد. وربما لهذا السبب يعتبر البنك المركزي المصري عملية المرابحة البنكية عملية قرض ( )
    كذلك من الانتقادات الموجهة لهذه الصيغة
    - أن المرابحة البنكية صورتها صورة بيع وحقيقتها قرض بزيادة.
    -ان المصرف يبيع مالا يملك في بعض الأحيان فالمصرف يبع البضاعة قبل تسلما و المشتري يتسلمها من مخازن البائع
    -أنها بيعتين في بيعة فالعقد الأول عقد الالتزام بالشراء و العقد الثاني عقد الشراء

    ردحذف
  2. ممكن أحصل علي هذه الدراسة بارك الله فيكم

    ردحذف